الدليل الأول: قال المجد في شرحه:"هي أولى من الزكاة في المنع"، لأن النص علل منع الزكاة بكونها أوساخ الناس، والكفارة من أشد أوساخهم إذ كان سبب مشروعيتها للطهرة، ومحو الذنب والجناية [1] .
الدليل الثاني: قياسًا على الزكاة، بجامع الوجوب من الشرع في الكل، فلم تجز كذلك [2] .
(1) الممتع في شرح المقنع (1/ 789) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 257) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 348) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 465) .
(2) الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 711) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 465) .