الدليل الأول: أن الله تعالى أوجب نفقته عليهم بقوله تعالى: چ ? ? ? ? چ [البقرة: 233] .
وجه الدلالة:
أنه إذا دفع الزكاة إليهم أسقط ما يلزمه من النفقة، فنفعها يعود له، فيكون متهمًا فيها [1] .
الدليل الثاني: القياس على الأصول والفروع، بجامع وجوب النفقة في الكل، فلم يجز إعطاؤهم كذلك [2] .
الدليل الثالث: أنهم أغنياء بنفقته، فلا يحتاجون للزكاة [3] .
الدليل الرابع: أن الأحاديث الوارد في دفع الصدقة لمن تلزم نفقته [4] ، تحتمل صدقة التطوع فيحمل عليها [5] .
(1) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 429) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 293) .
(2) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) .
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 293) .
(4) مثل ما أخرجه البخاري (2/ 120) أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لزينب امرأة عبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم:"صدق ابن مسعود، زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم".
(5) المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 308) .