المسألة الثانية
اشتراط الإسلام في العاملين عليها. (اختاره)
اختلف الحنابلة في اشتراط الإسلام في العاملين على الزكاة، على قولين:
القول الأول: يشترط أن يكون العامل مسلمًا.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد وغيره [1] .
القول الثاني: لا يشترط إسلامه.
جزم به الخرقي، وقال المجد -في شرحه، وتبعه في الفروع-: اختاره الأكثر.
وهو من المفردات [2] .
(1) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 428) ، المغني لابن قدامة (2/ 488) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 223) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 694) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 321) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 435) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 405) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 223) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 292) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 454) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 137) ، الروض الندي شرح كافي المبتدي (ص: 157) .
(2) مختصر الخرقي (ص: 44، 97) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 149) ، المغني لابن قدامة (2/ 488) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 158) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 223) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 321) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 435) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 406) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 224) .