فهرس الكتاب

الصفحة 191 من 315

المسألة الثانية

إباحة لبس فص الخاتم إن كان ذهبا يسيرا. (اختيار)

اختلف الحنابلة في حكم لبس فص الخاتم إن كان فيه ذهب يسير ليس منه، على قولين:

القول الأول: الإباحة.

وهو اختيار المجد، وحفيده، وإليه ميل ابن رجب [1] ، قال المرداوي:"قلت: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه". وجزم به في الإقناع، وحاشية التنقيح، وغاية المنتهى، وشرحه [2] .

(1) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحافظ الإمام، البغدادي ثم الدمشقي، الفقيه الزاهد، قرأ على جماعة منهم ابن القيم، وممن قرأ عليه ابن اللحام، له الكثير من المصنفات المفيدة، منها: ذيل طبقات الحنابلة، والقواعد، وشرح المحرر، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، شرح الترمذي وعلله، توفي رحمه الله سنة 795 هـ بدمشق. الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (1/ 53)

(2) المستوعب (1/ 263) ، المغني لابن قدامة (3/ 46) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 611) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 517) ، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: 311) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 158) و (2/ 73) ، أحكام الخواتيم لابن رجب (ص: 55) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 145) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 93) ، حاشية التنقيح (ص: 151) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 283) ، و (2/ 236) ، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: 423) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 93) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت