المسألة الثانية
إباحة لبس فص الخاتم إن كان ذهبا يسيرا. (اختيار)
اختلف الحنابلة في حكم لبس فص الخاتم إن كان فيه ذهب يسير ليس منه، على قولين:
القول الأول: الإباحة.
وهو اختيار المجد، وحفيده، وإليه ميل ابن رجب [1] ، قال المرداوي:"قلت: وهو الصواب، والمذهب على ما اصطلحناه". وجزم به في الإقناع، وحاشية التنقيح، وغاية المنتهى، وشرحه [2] .
(1) عبد الرحمن بن أحمد بن رجب، الحافظ الإمام، البغدادي ثم الدمشقي، الفقيه الزاهد، قرأ على جماعة منهم ابن القيم، وممن قرأ عليه ابن اللحام، له الكثير من المصنفات المفيدة، منها: ذيل طبقات الحنابلة، والقواعد، وشرح المحرر، وفتح الباري في شرح صحيح البخاري، شرح الترمذي وعلله، توفي رحمه الله سنة 795 هـ بدمشق. الجوهر المنضد في طبقات متأخري أصحاب أحمد (1/ 53)
(2) المستوعب (1/ 263) ، المغني لابن قدامة (3/ 46) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 611) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 517) ، شرح العمدة لابن تيمية - كتاب الصلاة (ص: 311) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 158) و (2/ 73) ، أحكام الخواتيم لابن رجب (ص: 55) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 145) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 93) ، حاشية التنقيح (ص: 151) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (1/ 283) ، و (2/ 236) ، إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: 423) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 93) .