الدليل الأول: أنه الأرض والنخل وما يخرج منهما مال تجارة، فتجب فيه زكاة التجارة، على الأصل [1] .
الدليل الثاني: قياسًا على السائمة، فأنهم لم يختلفوا في أنه لو ملك نصابًا منها للتجارة، لم تجب عليه زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة العروض معًا [2] .
الدليل الثالث: أن الثمر والزرع جزء الخارج من الأرض والنخل، فوجب أن يقوم مع الأصل، كالسخال مع الأمات، والربح المتجدد إذا كانت الأصول للتجارة [3] .
الدليل الرابع: أنه لو وجب العشر على المالك، لاجتمع في مال واحد زكاتان، وفيه ضرر بالمالك؛ وهو منفي شرعًا، والقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار) [4] .
الدليل الخامس: أن قيمة الجميع أحظ للفقراء [5] .
(1) المغني لابن قدامة (3/ 62) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 268) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 243) .
(2) المغني لابن قدامة (3/ 62) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 373) .
(3) الممتع في شرح المقنع (1/ 746) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 436) .
(4) الممتع في شرح المقنع (1/ 746) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 373) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 243) .
(5) الممتع في شرح المقنع (1/ 746) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 373) .