فهرس الكتاب

الصفحة 263 من 315

المسألة الثالثة عشر

جواز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، ولو كان يرثهم. (اختاره)

-تحرير محل النزاع:

-اتفق الحنابلة على استحباب دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزم الإنسان نفقتهم، في حال عدم إرثه منهم [1] .

-واختلفوا في حكم دفعها إليهم، إن كان يرثهم، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: جواز دفعها إليهم مطلقًا.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد [2] .

القول الثاني: لا يجوز دفعها إليهم مطلقًا.

صححه في البلغة [3] .

والرواية الثالثة: إن كان يمونهم عادة: لم يجز دفعها إليهم، وإلا جاز.

(1) قال المرداوي:"وهذا بلا نزاع، وقد حكاه المجد إجماعًا، وصاحب الفروع وفاقًا". الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 249) ، وانظر: الفروع وتصحيح الفروع (4/ 353) .

(2) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، المغني لابن قدامة (2/ 483) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 355) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 259) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 299) ، منتهى الإرادات (1/ 527) ، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 88) .

(3) بلغة الساغب (ص: 126) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 259) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت