المسألة الثالثة عشر
جواز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين لا تلزمه نفقتهم، ولو كان يرثهم. (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على استحباب دفع الزكاة إلى الأقارب الذين لا تلزم الإنسان نفقتهم، في حال عدم إرثه منهم [1] .
-واختلفوا في حكم دفعها إليهم، إن كان يرثهم، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز دفعها إليهم مطلقًا.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد [2] .
القول الثاني: لا يجوز دفعها إليهم مطلقًا.
صححه في البلغة [3] .
والرواية الثالثة: إن كان يمونهم عادة: لم يجز دفعها إليهم، وإلا جاز.
(1) قال المرداوي:"وهذا بلا نزاع، وقد حكاه المجد إجماعًا، وصاحب الفروع وفاقًا". الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 249) ، وانظر: الفروع وتصحيح الفروع (4/ 353) .
(2) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، المغني لابن قدامة (2/ 483) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 355) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 259) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 299) ، منتهى الإرادات (1/ 527) ، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 88) .
(3) بلغة الساغب (ص: 126) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 259) .