فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 315

المسألة الأولى

وجوب صاع واحد على الشركاء للعبد، إذا كان مملوكا بينهم [1] . (اختاره)

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن على مُلاك العبد صاع واحد بحسب ملكهم له.

وهو الرواية الأخيرة عن الإمام أحمد، وهو المعتمد في المذهب، واختاره الموفق، والمجد، وغيره [2] .

(1) الصاع: مكيال، وصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي بالمدينة: أربعة أمداد، وكل مد: رطل وثلث بالبغدادي. فيكون مقدار الصاع = خمسة أرطال وثلث رطل. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 47) ، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/ 351) ، تحويل الموازين والمكاييل الشرعية الى المقادير المعاصرة (ص: 16) .

ومقدار الصاع بالمقاييس المعاصرة يساوي: 2,75 لترًا تقريبًا. انظر: تحويل الموازين والمكاييل الشرعية الى المقادير المعاصرة (ص: 17) .

(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 163) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (3/ 1146) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 142) ، المغني لابن قدامة (3/ 97) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 655) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 753) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 379) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 169) ، الإقناع. في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 280) ، عمدة الطالب لنيل المآرب (1/ 102)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت