فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 315

المسألة السادسة

جواز شراء الرقبة من الزكاة وعتقها. (اختاره)

-تحرير محل النزاع:

-اتفق الحنابلة على أن قوله تعالى: چ ہ ھ ? چ [التوبة:60] ، يدخل فيه المكاتب، فيجوز أن يعطي الإنسان زكاته لمكاتب، ليسدد ما بقي له من أقساط كتابته [1] .

-واتفقوا على أنه لا يجوز للإنسان أن يشتري من زكاته ذا محرم منه، يعتق عليه [2] .

واختلفوا في حكم شراء رقبةٍ لا تعتق عليه، من مال زكاته، على قولين:

القول الأول: يجوز ذلك.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد في شرحه، والقاضي في التعليق وغيرهم [3] .

(1) الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 698) .

(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 232) .

(3) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 150) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 425) ، العدة شرح العمدة (ص: 155) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 335) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 409) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 231) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 295) ، منتهى الإرادات (1/ 520) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 456) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت