الدليل الأول: أن النقص في مثل ذلك لا ينضبط غالبًا، فعفي عنه [1] .
الدليل الثاني: أن ذلك لا يسمى في العرف نقصًا [2] .
الدليل الثالث: القياس على العفو في نصاب الأثمان عن حبة وحبتين، فيعفى عن نصف يوم لأنه يسير، واليسير لا حكم له في أشياء كثيرة، كالعمل اليسير في الصلاة، وانكشاف العورة، والعفو عن يسير الدم، قال أبو بكر الخلال: ثبت أن اليسير معفو عنه [3] .
الدليل الرابع: أن معظم اليوم يأخذ أحكام كله، فيؤثر معظم اليوم، ولا يؤثر ما هو أقل من معظمه، وهو النصف فأقل.
(1) المبدع في شرح المقنع (2/ 302) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 177) .
(2) المبدع في شرح المقنع (2/ 302) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 177) .
(3) معونة أولي النهى شرح المنتهى (3/ 153) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 394) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 20) ، منار السبيل في شرح الدليل (1/ 184) .