فهرس الكتاب

الصفحة 248 من 315

-الأدلة:

لم ينقل عن المجد دليله ولا تعليله في النقل السابق، ويمكن أن يستدل له بأن القرض لا منة فيه، لأن له وفاء، فلا يأخذ من استطاع الاقتراض وله وفاء، وقياسًا على قبول الماء قرضًا لمن فقده في الطهارة [1] .

(1) قال المرداوي:"يلزمه قبول الماء قرضا، وكذا ثمنه، وله ما يوفيه". الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/ 270) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت