فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 315

-الأدلة:

نص المجد على استدلاله لهذه المسألة في كتابه المنتقى، حيث قال:

"وعن المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه والفضل بن عباس - رضي الله عنهم - انطلقا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، قال: ثم تكلم أحدنا، فقال: يا رسول الله جئناك لتؤمّرنا على هذه الصدقات، فنصيب ما يصيب الناس من المنفعة، ونؤدي إليك ما يؤدي الناس، فقال - صلى الله عليه وسلم: (إن الصدقة لا تنبغي لمحمد ولا لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس) . مختصر لأحمد ومسلم. وفي لفظ لهما: (لا تحل لمحمد ولا لآل محمد) " [1] .

وجه الدلالة:

أن الحديث نص في التحريم، فلا يجوز مخالفته، إلا أن يدفع إليه أجرته من غير الزكاة [2] .

(1) منتقى الأخبار (ص: 13) ، حديث رقم: (1594) ، أخرجه أحمد في المسند (29/ 59) ، برقم: (17518) ، ومسلم في كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة (2/ 754) ، برقم: (1072) .

(2) المبدع في شرح المقنع (2/ 406) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت