الدليل الأول: قول النبي - صلى الله عليه وسلم: (الصدقة على ذي القرابة ثنتان: صدقة، وصلة) [1] .
وجه الدلالة: عموم الحديث يشمل ما إذا كانوا وارثين أو غير وارثين [2] .
الدليل الثاني: ضعف قرابة من لا يلزم الإنسان نفقته، كذوي الأرحام، لكونهم لا يرثون بالرحم مع عصبة ولا ذي فرض غير أحد الزوجين [3] .
(1) أخرجه أحمد في مسند سلمان بن عامر الضبي - رضي الله عنه - (26/ 164) ، حديث رقم: (16226) ، والترمذي في أبواب الزكاة، باب ما جاء في الصدقة على ذي القرابة (3/ 37) حديث رقم: (658) ، وابن ماجه في كتاب الزكاة، باب فضل الصدقة (1/ 590) ، حديث رقم: (1844) .
(2) شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 462) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 153) .
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 293) .