المسألة الرابعة
عدم وجوب الزكاة فيما يجتنيه من المباح [1] (اختاره)
هذه المسألة مبنية على مسألتين أخريين:
الأولى: أنه يشترط لوجوب الزكاة، أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوبها، وهو بدو صلاح الثمر، واشتداد الحب، ولا يشترط للوجوب فعل الزرع [2] .
الثانية: ما نبت في ملك الانسان مما ينبت بنفسه، هل يكون ملكا له، أم يملكه بأخذه، وجنيِه؟
اختلفوا فيها على قولين:
القول الأول: لا يملكه إلا بأخذه، ولكنه أحق به من غيره.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره الموفق في المغني، وغيرُه، وجزم به أكثر
(1) قال الشيخ ابن عثيمين:" (المباح) أي: الذي يخرج في الفلاة، مما يخرجه الله عز وجل، فلو جنى الإنسان منه شيئا كثيرا، فإنه لا زكاة عليه فيه؛ لأنه وقت الوجوب ليس ملكا له؛ إذ إن المباح، وهو ما يجنى من الحشيش وغيره، لا يملكه الإنسان إلا إذا أخذه". الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 75) .
(2) الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 561) ، العدة شرح العمدة (ص: 144) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 715) ، زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: 75) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 260) ، منتهى الإرادات (1/ 471) ، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 204) ، نيل المارب بشرح دليل الطالب (1/ 246) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 60) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 74) .