الأصحاب [1] .
القول الثاني: يملكه، بملكه للأرض.
وهو مقتضى قول القاضي وغيره في مسألتنا هذه [2] .
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على أن ما أخذه الإنسان من النبات، مما نبت في غير ملكه، مما ينبت بنفسه، أنه لا تجب فيه الزكاة، وإن بلغ نصابًا [3] .
-واتفقوا على أنه إذا أخذ من النبات، ما ينبت بفعل آدمي، من أرضه أو أرض مباحة، ففيه الزكاة، إن بلغ نصابًا [4] .
(1) المستوعب (2/ 112) ، المغني لابن قدامة (3/ 5) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 75) ، المبدع في شرح المقنع (4/ 22) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 99) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 216) ، الشرح الممتع على زاد المستقنع (6/ 75) .
(2) المغني لابن قدامة (3/ 6) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 562) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 715) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 75) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 340) .
(3) المغني لابن قدامة (3/ 6) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 562) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 715) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 75) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 340) ، وكثير من الحنابلة -وهو المعتمد كما سيأتي- على أنه لا زكاة في ما نبت في أرضه، ففي غير أرضه من باب أولى.
(4) المغني لابن قدامة (3/ 6) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 562) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 340) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 216) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 416) ، نيل المارب بشرح دليل الطالب (1/ 246) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 60) .