فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 315

المسألة الأولى [1]

وجوب الزكاة في الحيوان المتولد بين الوحشي والأهلي. (النصوص تتناوله بلا شك) .

-تحرير محل النزاع:

اتفق العلماء -ومنهم الحنابلة- على أن الأهلي من بهيمة الأنعام، فيه الزكاة [2] .

واختلف الحنابلة في الوحشي من البقر والغنم، على قولين:

القول الأول: تجب فيه الزكاة.

وهو المعتمد في المذهب، واختاره جماهير الأصحاب، وهو من المفردات [3] .

(1) ذكر بعضهم اختيارًا للمجد في مسألة قبل هذه المسألة، وهي: أين فرضت الزكاة بمكة أم بالمدينة؟

قال العسكري في المنهج الصحيح:"واختار المجد وحفيده أبو العباس أنها مدنيّة"المنهج الصحيح في الجمع بين ما في المقنع والتنقيح (1/ 467) ، ونحوه في إرشاد أولي النهى لدقائق المنتهى (ص: 383) .

وإنما لم أذكرها لأني لم أجد فيها خلافا في المذهب، بل الجميع متتابعون على نقل هذه العبارة أو نحوها، بدون ذكر خلاف في المذهب، وأكثرهم يعبر بـ (ذكر صاحب المغني والمحرر ... ) . ولعل أولهم ابن مفلح في الفروع (3/ 437) .

(2) قال ابن القطان -رحمه الله-: (واتفقوا في الإبل، والبقر، والغنم؛ أن الزكاة تجب فيها إذا كانت سائمة) . الإقناع في مسائل الإجماع.

(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 35) ، دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 387) ، كشاف القناع عن الإقناع (2/ 167) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت