فهرس الكتاب

الصفحة 93 من 315

القول الثاني: لا تجب فيه الزكاة.

اختارها بعض الأصحاب، كالموفق [1] وغيره [2] .

كما اختلفوا في المتولد منهما على قولين:

القول الأول: تجب فيه الزكاة.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه جماهير الأصحاب، وهو من المفردات، قال ابن مفلح [3] في الفروع [4] : جزم به الأكثر، وقال المجد: النصوص تتناوله بلا شك [5] .

(1) عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، الفقيه الزاهد، شيخ الإسلام، موفق الدين أبو محمد، له تصانيف كثيرة، من أشهرها في الفقه: المغني في شرح مختصر الخرقي، والكافي، والمقنع، وعمدة الفقه، وفي أصول الفقه: روضة الناظر. توفي رحمه الله يوم السبت، يوم عيد الفطر، عام (620 هـ) ، بمنزله بدمشق، وصلي عليه من الغد، وحمل إلى سفح قاسيون، فدفن به. ذيل طبقات الحنابلة (3/ 286) .

(2) المغني (2/ 445) .

(3) محمد بن مفلح بن محمد بن مفرِّج المقدسي الحنبلي، الفقيه الإمام، كان غاية وآية في نقل مذهب أحمد، له مصنفات عديدة، من أشهرها: الفروع في الفقه، والآداب الشرعية، وكتاب في أصول الفقه. توفي -رحمه الله- عام 762 هـ وله بضع وخمسون سنة، ودفن بدمشق. السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة (3/ 1093) .

(4) الفروع في الفقه، قال عنه ابن حجر: أورد في من الفروع الغريبة ما بهر العلماء. وكان يسمى مكنسة المذهب، وأشار فيه إلى المذاهب الأخرى برموز بينها في مقدمته. وقد طبع عدة طبعات، من أشهرها الطبعة التي بتحقيق الشيخ عبد الله التركي، معه حواشي ابن قندس، وتصحيح الفروع.

(5) الفروع (4/ 34) ، الإنصاف (3/ 3) ، الإقناع (1/ 242) ، منتهى الإرادات (1/ 435) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت