المسألة الثانية
أداء زكاة الفطر عن من يمونهم المزكي، تكون في البلد الذي هو فيه، لا الذي هم فيه. (قدمه ونصره)
اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: يخرجها المزكي عنهم في بلد نفسه.
وهو المعتمد في المذهب، وقدمه المجد في شرحه، ونصره [1] .
القول الثاني: يخرجها في البلدان التي هم فيها.
قدمه ابن حمدان في الرعاية الصغرى، وغيره [2] .
(1) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 226) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 203) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 251) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 281، 287) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 283) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 252، 264) .
(2) الرعاية الصغرى لابن حمدان (1/ 183) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 226) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 203) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 251) .