فهرس الكتاب

الصفحة 221 من 315

المسألة الثانية

أداء زكاة الفطر عن من يمونهم المزكي، تكون في البلد الذي هو فيه، لا الذي هم فيه. (قدمه ونصره)

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: يخرجها المزكي عنهم في بلد نفسه.

وهو المعتمد في المذهب، وقدمه المجد في شرحه، ونصره [1] .

القول الثاني: يخرجها في البلدان التي هم فيها.

قدمه ابن حمدان في الرعاية الصغرى، وغيره [2] .

(1) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 226) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 203) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 251) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 281، 287) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 283) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 252، 264) .

(2) الرعاية الصغرى لابن حمدان (1/ 183) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 226) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 203) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 251) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت