فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 315

المسألة الرابعة

عدم إجزاء السويق [1] في زكاة الفطر. (اختاره)

اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يجزئ إخراج السويق في زكاة الفطر.

اختاره ابن أبي موسى [2] ، والمجد في شرحه [3] .

القول الثاني: يجزئ إخراجه فيها.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب [4] .

(1) السويق: قمح أو شعير يغلى ثم يطحن فيتزود به. المطلع على ألفاظ المقنع (ص: 176) .

(2) محمد بن أحمد بن أبي موسى، أبو علي الشريف الهاشمي القاضي، صنف الإرشاد في المذهب، وشرح الخرقي، توفي رحمه الله سنة 428 هـ ببغداد. طبقات الحنابلة (2/ 186) .

(3) الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 141) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 227) ، كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 535) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 234) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 535) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 385) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179) .

(4) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 416) ، المغني لابن قدامة (3/ 86) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 227) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 233) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 384) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 281) ، منتهى الإرادات (1/ 501) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت