المسألة الثامنة
جواز إعطاء الزكاة لمن غرم في معصية، ثم تاب. (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-لا خلاف بين الحنابلة أن من غرم في معصية ولم يتب، أنه لا يعطى من الزكاة [1] .
واختلفوا في من حكم إعطاء من غرم ثم تاب، على قولين:
القول الأول: يعطى من الزكاة.
وهو المعتمد في المذهب، واختاره المجد [2] .
القول الثاني: لا يعطى من الزكاة.
ذكره الموفق في المغني وغيره [3] .
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 247) .
(2) الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 150) ، المستوعب (1/ 391) ، عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم (ص: 159) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 699) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 339) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 417) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 248) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 298) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 287) ، منتهى الإرادات (1/ 521) .
(3) الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 426) ، المغني لابن قدامة (6/ 480) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 707) ، الممتع في شرح المقنع (1/ 784) ، الواضح في شرح الخرقي (2/ 529) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 417) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 248) .