فهرس الكتاب

الصفحة 147 من 315

-الأدلة:

الدليل الأول: أنه يعتبر أن يبلغ مال كل خلطة نصابًا، فلو كانت كل عشرين من الستين، خلطة بعشر لآخر، لزمه شاة، ولا يلزم الخلطاء شيء؛ لأنهم لم يختلطوا في نصاب [1] .

الدليل الثاني: أنه لو ضم مال الخليط إلى مال منفرد لخليطه، أو إلى مال خليط خليطه لم يعتبر ذلك، ولصحت الخلطة اعتبارًا بالمجموع [2] .

الدليل الثالث: أننا أوجبنا على رب الستين ثلاثة أرباع شاة؛ لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصف، ولأربعين بجهة الملك، وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة.

وأوجبنا على كل خليط نصف شاة؛ لأنه مخالط لعشرين فقط [3] .

(1) الفروع (4/ 58) .

(2) المصدر السابق.

(3) المبدع في شرح المقنع (2/ 330) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 82) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت