المسألة التاسعة
وجوب زكاة العسل. (لولا الأثر)
اختلف الحنابلة في حكم الزكاة في العسل على قولين:
القول الأول: وجوب الزكاة في العسل.
وهو المعتمد في المذهب، رواية واحدة، وعليه الأصحاب، وهو من المفردات، ونُقل عن المجد أنه ذكر أن القياس عدم وجوبه، لولا الأثر الوارد فيه [1] . [2]
القول الثاني: عدم وجوب الزكاة في العسل.
ومال إليه ابن مفلح، والمرداوي [3] .
(1) وفي هذا إشارة إلى أنه يحتج بالآثار الواردة فيه، وأن الأثر مقدم على القياس والنظر.
(2) مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني (ص: 115) ، مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 165) ، مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (3/ 1135) ، سنن الترمذي (2/ 18) ، المغني لابن قدامة (3/ 20) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 221) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 116) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 266) ، منتهى الإرادات (1/ 479) ، دليل الطالب لنيل المطالب (ص: 80) ، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 295) ، عمدة الطالب لنيل المآرب (1/ 100) ، أخصر المختصرات (ص: 140) ، كشف المخدرات (1/ 255) .
(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 123) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 117) .