قال المجد في المنتقى:
"باب تفرقة الزكاة في بلدها، ومراعاة المنصوص عليه لا القيمة، وما يقال عند دفعها".
ثم أورد فيه أحاديث، ومنها حديث يتعلق بهذه المسألة، ثم علق بما يقتضي عدم إجزاء القيمة، فقال:
"وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثه إلى اليمن، فقال: (خذ الحب من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر) رواه أبو داود، وابن ماجه [1] ."
والجبرانات المقدرة في حديث أبي بكر تدل على أن القيمة لا تشرع وإلا كانت تلك الجبرانات عبثًا) [2] .
(1) أخرجه أبو داود في كتاب الزكاة، باب صدقة الزرع (2/ 109) ، برقم: (1599) ، وابن ماجه في أبواب الزكاة، باب ما تجب فيه الزكاة من الأموال (1/ 580) برقم: (1814) .
(2) منتقى الأخبار للمجد أبي البركات ابن تيمية (ص: 5) .