الدليل الأول: أنها مال مسلم يجب الحق فيها للفقراء، فلم يمنع من بيعها لذمي [1] .
الدليل الثاني: القياس على جواز شراء أهل الذمة من المسلم نصابًا من السائمة، بجامع كون الجميع مالًا لمسلم [2] .
الدليل الثالث: القياس على الأرض الخراجية، فلا نزاع في جواز بيعها لأهل الذمة [3] .
(1) المبدع في شرح المقنع (2/ 347) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 422) .
(2) الممتع في شرح المقنع (1/ 722) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 347) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 422) .
(3) كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 220) .