فهرس الكتاب

الصفحة 260 من 315

المسألة الثانية عشرة

عدم جواز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. (اختاره)

-تحرير محل النزاع:

-اتفق الحنابلة على عدم جواز إعطاءِ المزكي زكاته لعمودي نسبه، وهم والداه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين [1] .

-واختلفوا في حكم إعطائها لسائر الأقارب، الذين تلزم الإنسان نفقتهم -وهم كل من ورثه بفرض أو تعصيب-، على قولين:

القول الأول: لا يجوز دفعها إليهم.

وهو المعتمد في المذهب، وهو من المفردات، واختاره المجد في شرحه [2] .

(1) مختصر الخرقي (ص: 97) ، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 137) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 429) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 254) .

(2) مختصر الخرقي (ص: 97) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 429) ، عمدة الفقه (ص: 40) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 429) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 258) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 300) ، منتهى الإرادات (1/ 528) ، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 308) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت