المسألة الثانية عشرة
عدم جواز دفع الزكاة إلى أقاربه الذين تلزمه نفقتهم. (اختاره)
-تحرير محل النزاع:
-اتفق الحنابلة على عدم جواز إعطاءِ المزكي زكاته لعمودي نسبه، وهم والداه وإن علوا، وأولاده وإن نزلوا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين [1] .
-واختلفوا في حكم إعطائها لسائر الأقارب، الذين تلزم الإنسان نفقتهم -وهم كل من ورثه بفرض أو تعصيب-، على قولين:
القول الأول: لا يجوز دفعها إليهم.
وهو المعتمد في المذهب، وهو من المفردات، واختاره المجد في شرحه [2] .
(1) مختصر الخرقي (ص: 97) ، الإرشاد إلى سبيل الرشاد (ص: 137) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 429) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 254) .
(2) مختصر الخرقي (ص: 97) ، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 151) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 429) ، عمدة الفقه (ص: 40) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 224) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 429) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 258) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 300) ، منتهى الإرادات (1/ 528) ، المنح الشافيات بشرح مفردات الإمام أحمد (1/ 308) .