القول الثاني: يجوز دفعها إليهم.
جزم به في الدجيلي في الوجيز، والأدمي [1] في المنور [2] . [3]
(1) أحمد بن محمد الأدمي البغدادي، الشيخ الفقيه، صاحب المنور، والمنتخب، توفي رحمه الله عام 749 هـ. المنهج الأحمد (5/ 72) ، وانظر: مقدمة الدكتور وليد المنيس لتحقيق المنور (ص: 30) .
(2) المنور في راجح المحرر، هو مختصر لمحرر المجد ابن تيمية، اقتصر فيه مؤلفه على الراجح من الروايات والأوجه المذكورة في المحرر، فأشبه بذلك تنقيح المرداوي على المقنع. المنور (ص: 133) .
(3) المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 246) ، الهداية (ص: 151) ، الكافي (1/ 429) ، المحرر في الفقه (1/ 224) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 429) ، الوجيز (ص: 120) ، المنور في راجح المحرر (ص: 209) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 258) ، الإقناع (1/ 300) .