المسألة السابعة
تكميل النصاب بالقدر المتروك للأكل. (اختار)
هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي:
أنه يجب على الساعي أو الخارص [1] أن يترك لرب المال قدر ما يأكل، وهو الثلث أو الربع، بحسب المصلحة [2] .
وعليه: فهل هذا القدر المتروك للأكل يكمل به النصاب؟
اختلف الحنابلة فيها على ثلاثة أقوال:
(1) ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، لحديث سهل بن أبي حثمة - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يقول: (إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث، فدعوا الربع) ، وفي الباب عن عائشة، وعتاب بن أسيد، وابن عباس.
قال أبو عيسى: (والعمل على حديث سهل بن أبي حثمة عند أكثر أهل العلم في الخرص، وبحديث سهل بن أبي حثمة، يقول أحمد، وإسحاق،"والخرص: إذا أدركت الثمار من الرطب والعنب مما فيه الزكاة بعث السلطان خارصا يخرص عليهم، والخرص: أن ينظر من يبصر ذلك فيقول: يخرج من هذا الزبيب كذا، وكذا، ومن التمر، كذا، وكذا، فيحصي عليهم وينظر مبلغ العشر من ذلك فيثبت عليهم، ثم يخلي بينهم وبين الثمار، فيصنعون ما أحبوا، فإذا أدركت الثمار، أخذ منهم العشر، هكذا فسره بعض أهل العلم، وبهذا يقول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق". سنن الترمذي(3/ 26) .
(2) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه (3/ 1080) ، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 135) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 402) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 221) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 104) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 110) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 264) ، منتهى الإرادات (1/ 476) .