القول الأول: أنه يحتسب من النصاب، فيكمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه. اختاره المجد، وغيره [1] .
القول الثاني: لا يكمل به النصاب إن أكله، وإن لم يأكله كمل به، ثم يأخذ زكاة الباقي سواه بالقسط.
وهو المعتمد في المذهب، وقدمه في الفروع، وغيره [2] .
القول الثالث: يزكي الكل إن لم يأكل شيئًا.
ذكره ابن حمدان في الرعاية الصغرى، والدجيلي [3] في الوجيز [4] .
(1) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 105) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 110) .
(2) المستوعب (1/ 360) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 221) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 104) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 346) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 110) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 264) ، منتهى الإرادات (1/ 476) ، معونة أولى النهى شرح المنتهى (3/ 227) ، شرح منتهى الإرادات = دقائق أولي النهى لشرح المنتهى (1/ 420) ، كشاف القناع عن متن الإقناع (2/ 217) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 69) .
(3) الحسين بن يوسف بن محمد بن أبي السري الدجيلي، ثم البغدادي، الفقيه، الفرضي، سراج الدين أبو عبد الله، وتفقه على الزريراني، وصنف كتاب الوجيز في الفقه، وعرضه على شيخه، وله قصيدة لامية في الفرائض، توفي رحمه الله سنة 732 هـ، ودفن بالشهيل، قرية من أعمال دجيل بالعراق. ذيل طبقات الحنابلة (5/ 33) .
(4) الرعاية الصغرى (1/ 168) ، الوجيز (ص: 110) .