فهرس الكتاب

الصفحة 211 من 315

المسألة الخامسة

إجزاء الدقيق [1] في زكاة الفطر. (أولى بالإجزاء من البر والشعير)

اختلف الحنابلة في حكم إخراج الدقيق في زكاة الفطر، على قولين:

القول الأول: يجزئ إخراجه.

وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، واختاره المجد [2] .

القول الثاني: لا يجزئ إخراجه فيها.

اختاره ابن أبي موسى [3] .

(1) الدقيق: هو الطحين. المبدع في شرح المقنع (2/ 384) .

(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 170) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 416) ، المغني لابن قدامة (3/ 86) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 227) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 233) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 384) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 281) ، منتهى الإرادات (1/ 501) .

(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 234) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 535) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 385) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت