المسألة الخامسة
إجزاء الدقيق [1] في زكاة الفطر. (أولى بالإجزاء من البر والشعير)
اختلف الحنابلة في حكم إخراج الدقيق في زكاة الفطر، على قولين:
القول الأول: يجزئ إخراجه.
وهو المعتمد في المذهب، وعليه أكثر الأصحاب، واختاره المجد [2] .
القول الثاني: لا يجزئ إخراجه فيها.
اختاره ابن أبي موسى [3] .
(1) الدقيق: هو الطحين. المبدع في شرح المقنع (2/ 384) .
(2) مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: 170) ، الكافي في فقه الإمام أحمد (1/ 416) ، المغني لابن قدامة (3/ 86) ، المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 227) ، الشرح الكبير على متن المقنع (2/ 664) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 233) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 384) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 281) ، منتهى الإرادات (1/ 501) .
(3) الفروع وتصحيح الفروع (4/ 234) ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي (2/ 535) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 385) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 179) .