المسألة الثالثة
وجوب الفطرة على سيد الأمة، لو كانت عنده نهارا، وعند زوجها ليلا. (إليه ميله)
اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: فطرتها على سيدها.
وهو المعتمد في المذهب، وإليه ميل المجد في شرحه [1] .
القول الثاني: فطرتها على سيدها وزوجها، بينهما نصفان.
ذكره أبو طالب البصري في الحاوي، وابن مفلح في الفروع، وغيرُهما [2] .
(1) كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 533) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 221) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 377) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 173) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 218) ، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل (1/ 279) ، منتهى الإرادات (1/ 498) ، الروض المربع شرح زاد المستقنع (ص: 214) ، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى (2/ 109) .
(2) كتاب الحاوي في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (ص: 533) ، الفروع وتصحيح الفروع (4/ 221) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 377) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 173) ، فتح الملك العزيز بشرح الوجيز (3/ 218) .