وعلى الرابع [1] ؛ في الأربعين المختلطة شاة بينهما نصفان، وفي الأربعين المفردة شاة على ربها.
ومن له خمس وعشرون بعيرا كل خمس خلطة بخمس لآخر؛
فعلى الأول؛ عليه نصف حقة، وعلى كل خليط عشرها.
وعلى الثاني؛ عليه خمسة أسداس بنت مخاض، وعلى كل خليط شاة.
وعلى الثالث؛ عليه خمسة أسداس بنت مخاض، وعلى كل خليط سدس.
وعلى الرابع؛ عليه خمس شياه وعلى كل خليط شاة" [2] ."
(1) وهو ما اختاره ابن عقيل.
(2) الفروع (4/ 60) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 82) .