القول الثالث: على الجميع ثلاث شياه؛ على صاحب الستين شاة ونصف، وعلى كل خليط نصف شاة.
اختاره ابن عقيل [1] .
وذكر في الفروع -وتبعه في الإنصاف-، صورتين أخريين للمسألة، فقال:
"ولو لم يخالط رب الستين منها إلا بعشرين لعشرين لآخر؛"
فعلى الأول [2] في الجميع شاة؛ على رب الستين ثلاثة أرباعها، وعلى رب العشرين ربعها.
وعلى الثاني [3] ؛ على رب الستين في الأربعين المفردة ثلثا شاة، ضمًا إلى بقية ملكه، وفي العشرين ربع شاة، ضمًا لها إلى بقية ماله الأربعين المفردة، وإلى عشرين الآخر، لمخالطتها، بعضه وصفا، وبعضه ملكا، وعلى رب العشرين نصف شاة، وذكره في التلخيص.
ويتوجه على الثالث [4] ، كالأول هنا.
(1) الفروع (4/ 57 - 60) ، المبدع في شرح المقنع (2/ 330) ، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 81) .
(2) وهو المذهب حسب ما ذكره وقدمه صاحب الفروع.
(3) وهو ما اختاره المجد.
(4) هذا الوجه ذكره في الفروع تبعًا لما اختاره المجد، ونسبه للآمدي، قال في الفروع -بعد ما ذكر اختيار المجد-:"وقال الآمدي بهذا الوجه، إلا أنه قال: يلزم كل خليط ربع شاة؛ لأن المال الواحد يضم". الفروع (4/ 58) ، فظاهره: يجب عليهم شاة ونصف، على رب الستين ثلاثة أرباع شاة، وعلى كل خليط ربع شاة.