"وذكر صاحب المهم - الشيخ عبد الله كتيلة [1] - أنه حج سنة إحدى وخمسين وستمائة."
قال: فسألت شيخنا - يعني الشيخ مجد الدين - بمكة، على ابن السبيل إذا كان يقدر القرض، يجوز أن يأخذ من الزكاة؟
فقال: يلزمه أن يقترض إن قدر على ذلك، ولا يجوز له الأخذ، ولا تبرأ ذمة من يعطيه إذا علم بقدرته على الاقتراض.
قال: وسألت عن ذلك شيخنا عبد الرحمن ابن أخي الشيخ - يعني ابن أبي عمر بمنى؟
فقال: نعم، يجوز له الأخذ من الزكاة؛ لأن كلام الله تعالى على إطلاقه، ولم يشترط أصحابنا عدم قدرته على الاقتراض. قال: ولأن ذمته تشتغل مِن قِبل مَن له الدّين، وفي ذلك ضرر يتعب قلبه، ويشتت همه، وحرصه على براءة ذمته، وخوفه أن يموت ولم يكن على يقين من قضاء دينه قبل موته. انتهى" [2] ."
(1) هو عبد الله بن أبي بكر بن أبي البدر محمد، الحربي البغدادي الفقيه، يعرف بـ كتيلة، تفقه على الشيخ مجد الدين ابن تيمية، وعلى الشيخ ابن أبي عمر، وغيرهما. وله شرح على (الخرقي) سماه: (المهم) ، توفي سنة 681 هـ رحمه الله. ذيل طبقات الحنابلة (4/ 165) .
(2) ذيل طبقات الحنابلة (4/ 8) .