فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 315

"قوله: (ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب) ... وعنه: يرفع الحدث مطلقا كاستعمالهما معا في أصح الوجهين فيه. قاله في الفروع، ... وإليه ميل المجد في المنتقى" [1] .

-وقال في المنتقى:

"وأكثر أهل العلم على الرخصة للرجل من فضل طهور المرأة والأخبار بذلك أصح، وكرهه أحمد وإسحاق إذا خلت به، وهو قول عبد الله بن سرجس، وحملوا حديث ميمونة على أنها لم تخل به جمعا بينه وبين حديث الحكم" [2] .

3 -قال في الإنصاف:

"قوله: (ولا يطهر جلد الميتة يعني النجسة بالدباغ) ... وعنه: يطهر منها جلد ما كان طاهرا في حال الحياة. نقلها عن أحمد جماعة، وإليها ميل المجد في المنتقى، وصححه في شرحه" [3] .

-وقال المجد في المنتقى في مواضع:

"وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. انتهى".

وقال:"وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاة" [4] .

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/ 48) .

(2) نيل الأوطار (1/ 43) .

(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/ 86) .

(4) نيل الأوطار (1/ 82، 88) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت