فهرس الكتاب

الصفحة 37 من 315

4 -قال في الإنصاف في الكلام في الصلاة:

"وعنه رواية رابعة: لا تبطل إذا تكلم لمصلحتها سهوا. اختاره المجد في شرحه، وفي المحرر ..." [1] .

-وقال في المحرر:

"ومن تكلم في صلاته عمدا أو سهوا: بطلت. وعنه: لا تبطل إلا بالعمد. وعنه: تبطل بهما إلا لمصلحتها. وعنه: تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها. وعنه: تبطل بهما إلا لمصلحتها سهوا. وهو أصح عندي" [2] .

5 -قال في الإنصاف:

"قوله: (وإذا كان لرجل ستون شاة، كل عشرين منها مختلطة مع عشرين، لرجل آخر فعلى الجميع شاة، نصفها على صاحب الستين ونصفها على خلطائه على كل واحد سدس شاة) . اعلم أنه إذا كان الستون مختلطة كل عشرين منها مع عشرين لآخر فإن كانت متفرقة، وبينهم مسافة قصر، فالواجب عليهم ثلاث شياه على رب الستين: شاة ونصف، وعلى خليط: نصف شاة، إذا قلنا: إن البعد يؤثر في سائمة الإنسان، على ما يأتي قريبا، وإن قلنا: لا يؤثر، أو كانت قريبة -وهو مراد المصنف هنا- فالصحيح من"

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (2/ 134) .

(2) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 72) ، وقد تكرر اختيار المجد بلفظ: (أصح عندي) في مواضع، فانظر المواضع الآتية من المحرر وقارنها مع المواضع المذكورة في الإنصاف بالترتيب:

المحرر: (2/ 25) ، (1/ 379) ، (1/ 407) ، (2/ 27) وغيرها.

الإنصاف: (8/ 186) ، (7/ 175) ، (7/ 339) ، (8/ 208) وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت