المذهب، كما قال المصنف: على الجميع شاة. نصفها على صاحب الستين، ونصفها على خلطائه. وعليه أكثر الأصحاب ... وقيل: على الجميع شاتان وربع. وعلى رب الستين ثلاثة أرباع شاة؛ لأنها مخالطة لعشرين خلطة وصف، ولأربعين بجهة الملك، وحصة العشرين من زكاة الثمانين ربع شاة، وعلى كل خليط نصف شاة؛ لأنه مخالط لعشرين فقط اختاره المجد في محرره" [1] ."
-وقال في المحرر:
"ومن كل له ببلد ستون شاة كل عشرين منها خلطة مع عشرين لآخر: لزمهم شاة عند أصحابنا على رب الستين نصفها وعلى كل خليط سدسها، وعندي: يلزمهم شاتان وربع على رب الستين ثلاثة أرباع وعلى كل خليط نصف شاة [2] " [3] .
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (3/ 81) .
(2) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 217) .
(3) يكثر المجد في المحرر من التصريح باختياراته بلفظ: (عندي) والأكثر أن تكون منفردة، وقد تكون مقترنة مع غيرها، وقد ذكرت نماذج لكليهما، ولكثرة النقول بالنسبة لكلمة (عندي) آثرت الإحالة إليها، فانظر المواضع الآتية من المحرر وقارنها مع المواضع المذكورة في الإنصاف بالترتيب:
المحرر: 2/ 178، 2/ 153، 1/ 360، 2/ 20، 2/ 60، 2/ 82، 2/ 195، 2/ 77، 2/ 80، 2/ 4، 1/ 381، 1/ 391، 1/ 393، 2/ 22، 2/ 51 وغيرها كثير.
الإنصاف: 4/ 184، 4/ 392، 6/ 109، 8/ 129، 9/ 33، 9/ 118، 10/ 416، 11/ 63، 11/ 85، 7/ 401، 7/ 180، 7/ 274، 7/ 299، 8/ 153، 8/ 457 وغيرها كثير.