فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 315

-لم يذكر في الإنصاف هنا اختيار المجد، وقد مر أنه اختار جواز الإعادة.

10 -قال في الإنصاف:

"قوله: (وإن قال: كذا وكذا درهما) بالنصب فقال ابن حامد: يلزمه درهم، كما اختاره في الرفع، وهو المذهب هنا أيضا ... وقال أبو الحسن التميمي: يلزمه درهمان كما اختاره في الرفع ... وقيل: يلزمه درهم، وبعض آخر ... وقيل: يلزمه هنا درهمان، ويلزمه فيما إذا قال بالرفع: درهم."

واختار في المحرر: أنه يلزمه درهم في ذلك كله إذا كان لا يعرف العربية. قلت: وهو الصواب ..." [1] ."

-وقال في المحرر:

"وهذا كله عندي إذا كان يعرف العربية فإن لم يعرفها لزمه بذلك درهم في الجميع" [2] .

11 -قال في الإنصاف:

"إذا علمت ذلك، فيحتمل أن يقال: إن ظاهر كلامهم: أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت، ولا يبطل بخروجه، وهذا أحد الوجهين، قال المجد في شرحه: وهو ظاهر كلام أحمد. قال: وهو أولى" [3] .

-وقال في المنح الشافيات بشرح المفردات:

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (12/ 214) .

(2) المحرر بتحقيق الجماز (ص: 699) .

(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/ 378) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت