-وقال في المحرر:
"والبنوة كلها جهة واحدة. وعنه: أن كل ولد للصلب جهة، وهي الصحيحة عندي وعنه ما يدل على أن كل وارث يدلي به جهة" [1] .
9 -قال في المحرر:
"ولو ملكوا بشراء أو غيره دارا عالية من مسلم: لم تغير، وإن انهدمت لم تعد عالية إلا إذا قلنا تعاد البيعة، ولو هدم البناء العالي أو بناء البيعة عدوانا فهو كتهدمه بنفسه ذكره القاضي، وعندي: أنه يعاد" [2] .
-وقال في الإنصاف:
"قوله: (وفي بناء ما استهدم منها، ولو كلها: روايتان) وأطلقهما في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والبلغة، والرعايتين، والحاويين، والقواعد الفقهية:"
إحداهما: المنع من ذلك. وهو المذهب، صححه في التصحيح، وجزم به في الوجيز. وقدمه في المحرر، والفروع، والكافي، والنظم. وإليه ميله في المغني، والشرح. ونصره القاضي في خلافه. قال ابن هبيرة: اختاره الأكثر. قال ناظم المفردات: ويمنع من بنائها إذا انهدمت. وهو من المفردات.
والرواية الثانية.: يجوز ذلك. قال في الخلاصة: ويبنون ما استهدم، على الأصح. وقال في القواعد الفقهية عن الخلاف: بناء على أن الإعادة، هل هي استدامة أو إنشاء؟" [3] ."
(1) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (1/ 403) .
(2) المحرر في الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل (2/ 186) .
(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (4/ 237) .