فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 315

7 -قال في الإنصاف:

"قوله: (وإن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها) بلا نزاع، (وإن كان بعد الدخول: وجب لها مهرها) . يعني: إذا أفسده غيرها (ولم يرجع به على أحد) . هذا اختيار المصنف، والمجد في محرره ..." [1] .

-وقال في المحرر:

"وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول: فلا مهر لها، وإن كانت طفلة بأن تدب فترضع من نائمة أو مضى عليها، وإن كان بعد الدخول: فمهرها بحاله لا يسقط، وإن أفسده غيرها: فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول، وجميعه بعده، ويرجع به على المفسد منهما نص عليه في رواية أبي القاسم."

ومتى كان المفسد جماعة: وزع على رضعاتهم المحرمة، لا على عددهم، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول. وهو الأقوى" [2] ."

8 -قال في الإنصاف:

"فائدة: البنوة جهة واحدة، على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفروع، والفائق، والرعايتين، والحاوي الصغير."

وعنه: كل ولد الصلب جهة. قال في المحرر، والحاوي: وهي الصحيحة عندي" [3] ."

(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9/ 341) .

(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9/ 341) .

(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 327) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت