7 -قال في الإنصاف:
"قوله: (وإن أفسدت نكاح نفسها: سقط مهرها) بلا نزاع، (وإن كان بعد الدخول: وجب لها مهرها) . يعني: إذا أفسده غيرها (ولم يرجع به على أحد) . هذا اختيار المصنف، والمجد في محرره ..." [1] .
-وقال في المحرر:
"وكل امرأة أفسدت نكاحها برضاع قبل الدخول: فلا مهر لها، وإن كانت طفلة بأن تدب فترضع من نائمة أو مضى عليها، وإن كان بعد الدخول: فمهرها بحاله لا يسقط، وإن أفسده غيرها: فلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول، وجميعه بعده، ويرجع به على المفسد منهما نص عليه في رواية أبي القاسم."
ومتى كان المفسد جماعة: وزع على رضعاتهم المحرمة، لا على عددهم، وقيل: لا يرجع بشيء بعد الدخول. وهو الأقوى" [2] ."
8 -قال في الإنصاف:
"فائدة: البنوة جهة واحدة، على الصحيح من المذهب. قدمه في المحرر، والفروع، والفائق، والرعايتين، والحاوي الصغير."
وعنه: كل ولد الصلب جهة. قال في المحرر، والحاوي: وهي الصحيحة عندي" [3] ."
(1) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9/ 341) .
(2) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (9/ 341) .
(3) الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7/ 327) .