فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97860 من 466147

واختلف في المدة التي إذا نوى المسافر إقامتها في غير بلده أتم، ولم يكن ضاربًا في الأرض من يوم وليلة إلى تسعة عشر يومًا؛ إلا أن منهم من حددها بالصلوات، ومنهم من حددها بالأيام، وربما وافق تحديدها بالأيام تحديدها بالصلوات، فيكون قولًا واحدًا. فأما تحديدها بالصلوات، فقيل: من أقام مدة عشرين صلاة أتم، وهو قول ابن الماجشون وسحنون وذكره بعضهم عن مالك. وقيل: إذا نوى إقامة خمسة عشر صلاة أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول الثوري والكوفيين. وقيل: إذا نوى أكثر من عشرين صلاة أتم، وفي عشرين يقصر، وهو قول ابن حنبل، فهذه خمسة أقوال. وأما تحديدها بالأيام، فقيل: إذا نوى إقامة تسعة عشر

يومًا أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو مروي عن ابن عباس. وقيل: إذا نوى إقامة سبعة عشر يومًا أتم، وهو أحد قولي الشافعي. وقيل: إ انوى إقامة حمسة عشر يومًا أتم، وأن نوى أقل قصر، وهو قول أبي حنيفة. وقيل: إذا نوى أكثر من خمسة عشر يومًا أتم، وهو قول الأوزاعي. وقيل: إن نوى إقامة عشرة أيام أتم، وهو مروي أيضًا عن ابن عباس. وقيل: إن نوى إقامة سبعة عشر يومًا أتم. وهو مروي أيضًا عن ابن عباس. وقيل: إن نوى ثمانية أيام أتم. وقيل: إن نوى ثلاثة أيام أتم، وقيل: إن نوى إقامة يوم وليلة أتم، وهو قول ربيعة، وقيل: إذا نوى إقامة أربعة أتم، وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي؛ إلا أن الشافعي يقول: ليس فيها يوم الدخول ولا يوم الخروج. وقيل: إذا نوى أكثر من أربعة أيام أتم، وإن نوى أقل قصر، وهو قول ابن حنبل، فهذه اثنا عشر قولًا. وحكي عن الحسن البصري قول شاذ، وهو: أنه يقصر إلا أن يمر بمصر من الأمصار فيتم.

وحجة مالك في الأربعة الأيام أن الآية يقتضي ظاهرها أنه لا يجوز التقصير إلا مع الضرب في الأرض، فإذا لم يكن ضرب في الأرض ولو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت