فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97740 من 466147

واختلف في الوصية للمشركين، فعند المالكية أنها جائزة على كراهية كانوا أهل حرب أو ذمة. وقال أبو حنيفة: لا تصح لأهل الحرب، والدليل عليه قوله تعالى: {من بعد وصية} الآية، فعم.

واختلف في الرجل يموت ويترك لحم أضحية، فقيل: إنه يكون لأهل بيته يأكلونه على نحو ما كانوا يأكلونه لو لم يمت، ورثة كانوا أو غير ورثة، وهو قول مالك. وقيل: إن الورثة يقتسمونه بينهم على الميراث، وهو أيضًا قول مالك. والقول الأول أظهر لأن الورثة إنما يقتسمون على الميراث

ما تكون فيه الوصية والدين؛ لقوله تعالى: {من بعد وصية يوصى بها أو دين} . وهذا اللحم لا وصية فيه ولا دين.

(11) - وقوله تعالى: {آباؤكم وأبناؤكم} الآية:

اختلف في تأويله، فقيل: معناه أقرب لكم نفعًا في الآخرة، وروى بعض المفسرين أن الابن إذا كان أرفع درجة من أبيه في الآخرة سأل الله تعالى فرفع إليه أباه، وكذلك إن كان الأب أرفع من ابنه. وقيل: معناه لا تدرون أيهم أقرب إليكم نفعًا في الدنيا.

(12) - وقوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} الآية:

بين في مورث الزوج من زوجته والزوجة من زوجها، وأن الولد يحجب الزوج عن النصف إلى الربع، ويحجب الزوجة عن الربع إلى الثمن.

واختلف في والد الولد هل يحجبون كالوالد أم لا؟

فذهب الأكثر إلى أنه كالولد في الحجب؛ لأن اسم الولد واقع عليه. وذهب ابن عباس إلى أنهم لا يحجبون؛ لقوله تعالى: {إن كان له ولد} ، وقال: وليس هذا بولد، والحجة عليه ما قدمنا من أنه ولد.

واختلف في العول: وأول من نزل به ذلك عمر بن الخطاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت