فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 97699 من 466147

و لا فرق بين سفر الحج والغزو ، وسفر التجارة.

وابن مسعود يقول: لا نقصر إلا في حج أو جهاد.

وعطاء يقول: لا أرى القصر إلا في سبيل من سبل اللّه عز وجل.

وقول اللّه تعالى: (وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ) يعم كل سفر.

وقال مالك: إذا خرج للصيد لا لمعاشه ولكن متنزها ، أو خرج لمشاهدة بلده متنزها ومتلذذا ، لم يقصر.

وقال الشافعي رضي اللّه عنه: لا قصر في سفر المعصية.

وقد شرحنا ذلك في سورة البقرة.

وقوله (ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ) مطلق ، وقوله: يمسح المسافر ثلاثة أيام مطلق ، غير أن الإطلاق يقيد بالمعنى المفهوم من الرخص.

ولعل أبا حنيفة يرى القصر عزيمة فيقول: صلاة غير المقيم لم تشرع إلا كذلك ، فإذا لم تشرع في غير حالة الإقامة إلا كذلك ، لم تكن شرعت لإعانته على ما هو بصدده.

إلا أن هذا الكلام باطل بالوجوه التي قدمناها.

والإشكال أنه ليس في كتاب اللّه تعالى تقييد المدة ، ويعتبر في السفر مسيرة ثلاثة أيام أو ستة عشر فرسخا ، على ما اختلف العلماء وبينا سببه فيما تقدم فلا نعيده.

قوله تعالى: (وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ) الآية (102) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت