فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5149 من 466147

وعلى الثاني هي منشئة.

2 -دخول المسجد للجنب: قيل: جائز مطلقًا. وقيل: ممنوع مطلقًا. وقيل: جائز لعابر السبيل.

والأصل فِي هذا الخلاف اختلاف النظر فِي قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا} .

فالذي منع دخول الجنب المسجد مطلقًا قدر مواضع الصلاة ، والذي أجاز أبقى الآية على ظاهرها ، والذي أباح لعابر السبيل لاحظ الاستثناء وقدر مواضع ، والتقدير عنده: لا تقربوا مواضع الصلاة وأنتم سكارى أو جنب إلا إذا كان الجنب عابر سبيل فله الدخول.

3 -متى تحل الحائض لزوجها؟: هل بالغسل ، أو بغسل الفرج فقط ، أو بانقطاع الدم لأكثر مدته؟

والمرجع فِي هذا الخلاف قوله تعالى: {وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} .

فقوله: {حَتَّى يَطْهُرْنَ} يحتمل بالغسل أو بانقطاع الدم؛ حيث زال العارض ، وهل تعتبر طاهرة بغسل البدن كله ، أو بغسل الموضع فقط؟.. احتمالان. وكذا فِي قوله: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} .

4 -التيمم: المريض والمسافر إن انعدم الماء لا خلاف أن يتيمما.

واختلفوا فِي:

أ - المريض إن وجد الماء.

ب - المقيم إن عدم الماء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت