فهرس الكتاب

الصفحة 99 من 368

مترجم في الإصابة رقم 4186 وأسد الغابة رقم 2556 والاستيعاب رقم 1255

قال الحافظ في التهذيب، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم. أنه كتب إليه أن يورث أمرأة أشيم الضبابي من د ية زوجها .. وليس له في الكتب غيره.

(حديثه) قال الإمام أبو داود رحمه الله رقم 2927.

حدثنا احمد بن صالح، قال حدثنا سفيان الزهري سعيد، قال كان عمر بن الخطاب، يقول الدية للعاقله ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئًا حتى، قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن أورث أمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها فرجع عمر، قال احمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الزهري سعيد، وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم. استعمله على الأعراب.

وأخرجه النسائي في الكبرى 6365 والطبراني في الكبير رقم 8140 و 8141 وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم 1497.

من طريق عن الزهري عن سعيد بن المسيب به، وجاء عند مالك في الموطأ 2/ 866 والنسائي في الكبرى رقم 6366 من طريق يحيى بن سعيد الزهري عن الضحاك ابن سفيان بغير ذكر سعيد بن المسيب وأخرجه البيهقي في الكبرى قلت وهذه الطريق مرسلة والتي قبلها منقطعة، فإن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر إلا خطبته بالجابية

وقد أخرج البخاري رقم 6909 ومسلم رقم 1681 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضي في جنين أمراة من بني لحيان بغرة عبد أو أمة، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها فهذا يشهد الحديث الضحاك بن سفيان فيصح به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت