مترجم في الإصابة 7078 وأسد الغابة 4266 والإستيعاب 2126 قال ابن عبد البر روى عنه حديث واحد لم يحدث به غير أبي الوليد الطيالسي.
قال الإمام أبو داود رحمه الله رقم 434 في الصلاة باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت.
حدثنا ابو الوليد الطيالسي، قال حدثنا أبو هاشم عمار بن عمارة الزعفراني، عن صالح بن عبيد عن قبيصه بن وقاص السلمي. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكون عليكم أمراء من بعدي يؤخرون الصلاة فهى لكم وهي عليهم فصلوا معهم ماصلوا القبله اهـ.
وبسنده هذه من طريق أبي الوليد الطيالسي أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 375 رقم 959 وابن سعد في الطبقات 7/ 56 وفيه صالح بن عبيد مجهول كما في ترجمته من التهذيب وقال عنه الحافظ في التقريب مقبول أي إذا توبع وإلا فلين.
لكن للحديث شواهد يصح بها.
منها حديث أبي ذر عند مسلم في صحيحه 1/ 448 قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أنت إذا كان عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها، قال قلت فما تأمرني، قال صل الصلاة لوقتها فإن ادركتها معهم فصل فإنها لك نافلة.
ومنها حديث ابن مسعود عند أبي داود رقم 432 - أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال له كيف بكم إذا أتت عليكم أمراء يصلون الصلاة لغير ميقاتها، قلت فما تأمرني إذا إن أدركني ذلك يا رسول الله، قال صلي الصلاة واجعل صلاتك معهم سبحه.
وسنده صحيح وأخرجه ابن ماجه 1/ 398.