مترجم في الإصابة رقم 5838 وأسد الغابة رقم 3915 والاستيعاب رقم 1932
قال الإمام الترمذي رحمه الله رقم 2121 في الوصايا باب ما جاء (لا وصية لوارث) .
حدثنا قتيبة، قال حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن عمرو بن خارجه أن النبي صلى الله عليه وسلم. خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجيرانها وأن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله اعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا ا. هـ.
وأخرجه النسائي في الكبرى رقم 6435 و 6436 و 6437 وابن ماجه 2712 وأحمد في المسند 4/ 186 ونقل الحافظ في التلخيص رقم 1369، عن الشافعي أنه قال ليس مما يثبته أهل الحديث، فاعتمدنا على المنقطع مع ما انظم إليه من حديث المغازي واجماع العلماء على القول به ا. هـ.
قلت: وأما لفظه الولد للفرش فأصلها في الصحيحين، والحديث صحيح بشواهده غير لفظة لا وصيه لوارث فهي ضعيفة كما ترى، وأبقيناها هاهنا أنهم أجمعوا القول بمضمونها.