فهرس الكتاب

الصفحة 114 من 368

مترجم في الإصابة رقم 4656 وأسد الغابة 2908 والاستيعاب 1535.

قال الإمام أبو داود رحمه الله رقم 48 في كتاب الطهارة.

حدثنا محمد بن عوف الطائي الحمصي، عن أحمد بن خالد الوهبي، عن محمد بن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان بن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة أ. هـ

قال أبو داود إبراهيم بن سعد، رواه عن محمد بن إسحاق قال عبيد الله بن عبد الله أ. هـ

وأخرجه أحمد في المسند 5/ 225 والبخاري في التاريخ الكبير 5/ 68 والحاكم 1/ 156 وبن خزيمة رقم 15 والبيهقي 1/ 38 والدارمي رقم 658 من طريق محمد بن إسحاق.

وقد صرح بالتحديث عند أحمد في المسند وعند البخاري في التاريخ فالحديث سنده حسن ثم نسخ الوضوء لكل صلاة الا من حدث كمافي الناسخ والمنسوخ للحازمي (55) ذكر هذا الحديث وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالوضؤ لكل صلاة طهرا اوغير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسوك لكل صلاة.

وفي صحيح مسلم رقم 640 ان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الصلوات الخمس بوضؤ واحد فقال له عمر رضي الله عنه لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه. قال عمدا صنعته ياعمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت