مترجم في الإصابه 3935 و أسد الغابه 2446 والاستيعاب 1205
حديثه قال الإمام الترمذي رحمه الله رقم 1047 في الجنائز باب ما جاء في الثوب الواحد يلقي تحت الميت في القبر.
حدثنا زيد بن أخزم الطائي، قال حدثنا عثمان بن فرقد عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال و أخبرني بن أبي رافع، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. في القبر، قال أبو بكر وبقي منهم أبو عبيده و أبو كبشه ويسار و أبو هاشم و أبو السمح أ. هـ.
و أخرجه بن أبي عاصم في الآحاد والمثاني رقم 468 والطبراني في الكبير 8 رقم 7409
من طريق زيد بن أخزم عن عثمان بن فرقد الغطفاني به.
و عثمان بن فرقد فيه ضعف. وقال أبو حاتم روى حديثا منكرا حديث شقران ألقي في قبره صلى الله عليه وسلم قطيقة حمراء
قلت وقد ثبت في صحيح مسلم. رقم 967، قال رحمه الله حدثنا يحيى بن يحيى، قال أخبرنا وكيع. ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبه قال حدثنا غندر و وكيع جميعا عن شعبه و حدثنا محمد بن المثنى واللفظ له، قال حدثنا يحيى بن سعيد، قال حدثنا شعبه، قال حدثنا أبو جمرة عن بن عباس، قال جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قطيفة حمراء، قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث - هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت أخرج هذا البيهقي في الكبرى 3/ 572 - 573
فقال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ و أبو سعيد بن أبي عمرو، قالا حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن بن إسحاق، قال حدثني حسين بن عبد الله عن عكرمه عن بن عباس، قال وقد كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حفرته أخذ قطيفة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. يلبسها ويفرشها فدفنها معه في القبر وقال والله لا يلبسها أحد بعدك فدفنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البيهقي ففي هذه الرواية إن كانت ثابتة دلالة على أنهم لم يفرشوها في القبر استعمالًا للسنة في ذلك وقد روى عن يزيد بن الأصم عن بن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوبًا في القبر ا. هـ.
قلت: وقد أشار البيهقي إلى عدم ثبوت هذا بقوله إن كان ثابتًا وكيف يكون ثابتًا وهو من طريق الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الهاشمي وقد تركه أحمد و بن المديني وقال النسائي متروك كما في ترجمته من التهذيب.
قال البغووي رحمه الله وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهية وضع قطيفة أو مضربه أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر.
(وشذ عنهم البغوي) ، فقال في كتابه التهذيب لابأس بذلك لهذا الحديث والصواب كراهيته كما قال الجمهور واجابوا عن هذا الحديث بأن شقران انفرد بفعل ذلك لم يوافقه غيره من الصحابه ولا علموا ذلك وانما فعله شقران لماذكرناه عنه وخالفه غيره فروى البيهقي عن ابن عباس انه كره ان يجعل تحت الميت ثوب في قبره اهـ.
قلت قد رأيت انه لم يثبت اوانكره ابو حاتم الرازي كما في الجرح والتعديل 6/ )) 899