حديثه قال الامام النسائي رحمه الله رقم 4916
اخبرنا احمد بن عبد الواحد، قال حدثنا مروان، قال حدثنا الليث وذكر اخر قبله، قال حدثنا عبد الله بن ابي جعفر، عن الحسن بن عمرو ابن اميه الضمري، انه حدثه ان رجالآ من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حدثوه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أيما امة كانت تحت عبد فعتقت فهي بالخيار مالم يطأها زوجها.
واخرجه احمد في لمسند 4/ 65 من طريق ابن لهيعه عن عبدالله ابن ابي جعفر به وعبدالله بن ابي جعفر هو ابوبكر المصري روى عن الفضل بن حسن واخرون وعنه الليث بن سعد وغيره وهو ثقه فقيه زمانه قاله بن سعد والفضل بن الحسن، وثقه ابن حبان والعجلي وقد ارسل عن بعض الصحابه وسمع من بعض والحاصل، ان الحديث ضعيف.
فيه الفضل بن الحسن روى عنه جمع ولم يوثقه معتبر والحديث يدور عليه
واصل الحديث ثابت في البخاري رقم 5283 من حديث بن عباس وتقدم ذكره هنا قبل صفحات واخرج الطحاوي في شرح مشكل الاثار رقم 4384 بسند حسن.
من حديث عائشه رضي الله عنها، ان بريره لما عتقت قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. انت ملك بنفسك ان شئت اقمت مع زوجك وان شئت فارقيه مالم يمسك وفي موطأ مالك 2/ 562 ومصنف بن ابي شيبه عن ابن عمر موقوفا عليه، انه كان يقول في الامه تكون تحت العبد فتعتق هي بالخيارمالم يمسها فالحديث صحيح بشواهده.