مترجم في الإصابة رقم 3110 واسد الغابه رقم 1947 والاستيعاب رقم 1137
قال الحافظ في التهذيب روى له أبن ماجه حديثًا واحدًا في القضاء بشاهد ويمين في باب القضاء باليمن والشاهد.
قال حد ثنا أبو بكر بن أبي شيبه، قال حدثنا يزيد بن، هارون قال انبأنا جويريه بن أسماء، قال حدثنا عبدالله بن يزيد مولى المنبعث، عن رجل من أهل مصر، عن سرق أن النبي صلى الله عليه وسلم. أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب، قال البوصيري في زوائد بن ماجة التابعي مجهول ولم يخرج لسرق هذا، غير هذا الحديث الذي اخرجه المصنف ا. هـ.
قلت: واخرجه الطبراني في الكبير 7/ 166 رقم 6717
واخرج مسلم رقم 1712 وابو داود رقم 3608 وابن ماجة رقم 2370 و أحمد 1/ 248 من طريق قيس بن سعد عن عمرو بن دينار، عن بن عباس، وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار 145 أما حديث بن عباس فمنكر، لأن قيس بن سعد لا نعلمه يحدث، عن عمرو بن دينار بشئ فكيف يحتجون به في مثل هذا ا. هـ.
قلت: حديث ابن عباس لم ينتقده الدار قطني في التتبع وقال ابن عبد البر لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته، وقال النووي في شرحه لهذا الحديث من صحيح مسلم فيه جواز القضاء بشاهد ويمين واختلف العلماء في ذلك فقال ابو حنيفة والكوفيون والشعبي والحكم والأوزاعي والليث والأندلسيون من اصحاب مالك لا يحكم بشاهد ويمين في شى من الاحكام وقال جمهور علماء الأمصار يقضي بشاهد ويمين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال وبه، قال معظم علماء الأمصار وحجتهم انها جاءت احاديث كثيرة في هذه المسألة من روية بن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعماره بن حزم وسعد بن عباده وعبدالله بن عمرو بن العاص والمغيره بن شعبة رضي الله عنهم، قال الحفاظ اصح احاديث الباب حديث بن عباس
ا. هـ.