مترجم في الإصابه 2904 ـ واسد الغابه 1834 ـ والاستيعاب 851
حديثه قال الأمام مسلم رحمه الله رقم 2233 في كتاب السلام باب قتل الحيات وغيرها.
حدثني عمرو بن محمد الناقد، قال حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن ابيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اقتلوا الحيات وذا الطفيتين والآبتر فإنهما يسقطان الجبل ويلتمسان البصر، فكان بن عمر يقتل كل حيه وحدها فايبصره أبو لبابه بن عبد المنذر او زيد بن الخطاب وهو يطارد حيه، فقال انه قد نهى عن ذوات البيوت
واخرجه البخاري رقم 3299، قال وقال عبدالرزاق عن معمر فرأني أبو لبابه أوزيد بن الخطاب فقال أنه قد نهى عن ذوات البيوت.
وكنت أظنه معلقًا واذا بالحافظ بن حجر يقول في الفتح 6/ 349 قوله، وقال عبدالرزاق، عن معمر فرأني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب يريد أن معمرا رواه عن الزهيري بهذا الأسناد على الشك في أسم الذي لقي عبد لله بن عمر وساقه أحمد والطبراني وذكر من تبع معمرًا على ورايته للحديث بالشك.
قلت: ولهذا، فقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي حديث زيد بن الخطاب هذا في الذي اتفق عليه البخاري ومسلم، والمعلق مع الموصول لا يصلح ان يقال متفق عليه ومحمد فؤاد وإن لم يكن من أهل الحديث إلا أنه أصاب في جعل هذا الحديث من المتفق عليه والحمد لله وذكر هذا الحديث الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، قال النووي رحمة الله
قال المازري رحمه الله لا تقتل حيات مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. الا بأنذارها فأذا انذرها ولم تنصرف قتلها، واما حيات غير المدينه في جميع الارض والبيوت والدور فيندب قتلها من غير انذار لعموم الاحاديث الصحيحه، فالامر بقتلها، وفي الاحديث الاخر خمس يقتلن في الحل والحرم ومنها الحيه وفي حديث الحيه الخارجه من منى انه امر بقتلها ولم يأمر بأنذارها، قالوا فأخذ بهذه الاحاديث في استحباب قتل الحيات مطلقا، وخصت المدينه بالانذار لما صرح به، في الحديث انه اسلم طائفه من الجن بها وذهب طائفه من العلماء الى عموم النهي في حيات البيوت بكل بلد حتى تنذر.